{"id":"98448","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 204)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":204,"display_text":"ثيل، وفي دار العذاب، وفي المكان المغصوب، والصلاة إلى النائم، والمتحدث، وفي بطن الوادي، وفي مسجد الضرار، والصلاة إلى التنور، فالمجموع تسعة\nعشر موضعًا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى.\nأما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا.\nوأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي - ﷺ - النهي عنه.\nأما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها:\nمنها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة ﵂: أن النبي - ﷺ - قال في مرض موته \"لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره - ﷺ - غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا\".\nوفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة.\nوقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس ﵄، وفي بعض الروايات المتفق عليها \"لعن الله اليهود والنصارى\" وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبي - ﷺ - لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}