{"id":"98452","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 207)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":207,"display_text":"بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقًا، وهو مذهب الإمام أحمد، وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة.\nوذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة فيها باطلة، وإن كانت لم تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم.\nوذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، والحسن البصري.\nونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة: وهم عمر، وعلي، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفًا، وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي، ونافع بن جبير بن مطعم، وطاوس، وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم.\nوقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}