{"id":"98454","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 208)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":208,"display_text":"يره.\nوممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة، والثوري والأوزاعي.\nواحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي - ﷺ - صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم الصلاة إلى جهة القبر.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دليلًا في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر، ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جدًا في التحريم.\nأما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله - ﷺ -: \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد\" والصلاة في المقابر منهي عنها، فليست من أمرنا فهي رد.\nويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردًا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}