{"id":"98456","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 209)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":209,"display_text":"الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزًا من الفراغ ليس مملوكًا له، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض، كالمالكي والشافعي: الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة، ومن حيث كونه غصبًا حرام، فله صلاته وعليه غصبه، كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود بقوله:\nدخول ذي كراهة فيما أمر ... به بلا قيد وفصل قد حظر\nفنفي صحة ونفي الأجر ... في وقت كره للصلاة يجري\nوإن يك النهي عن الأمر انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل\nوذا إلى الجمهور ذو انتساب ... وقيل بالأجر مع العقاب\nوقد روى البطلان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء\nمثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب\nومعطن ومنهج ومقبره ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}