{"id":"98457","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 209)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":209,"display_text":"بالأجر مع العقاب\nوقد روى البطلان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء\nمثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب\nومعطن ومنهج ومقبره ... كنيسة وذي حميم مجزره\nوأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضًا، بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن أبي مرثد الغنوي ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها\" هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له\nأيضًا: \"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها\" والقاعدة المقررة في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم. فأظهر الأقوال دليلًا منع الصلاة في المقبرة، وإلى القبر، لأن صيغة النهي المتجردة من القرآن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل جهة أمر وجهة نهي، ففيه الخلاف الذي قدمناه آنفًا، وإن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقي في اقتضاء النهي الفساد:\nوجاء في الصحيح للفساد ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}