{"id":"98462","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 212)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":212,"display_text":"بر.\nومن أدلتهم: ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة ﵄ وسط البقيع، وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز.\nومن أدلتهم: ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب ﵁ بلفظ: \"ورأى عمر أنس بن مالك ﵁ يصلي عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة\" اه.\nوقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولًا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: \"بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر!","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}