{"id":"98470","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 215)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":215,"display_text":"، وجعلوا عضادتيه الحجارة ... \" الحديث. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك أمر - ﷺ - بنبشها وإزالة ما فيها. فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلًا؛ لإزالته بالكلية. وهو واضح كما ترى اه.\nوالتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي: أن عليًا ﵁ قال له: \"ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - ﷺ - ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته\".\nولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضًا عن جابر ﵁ قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه\".\nفهذا النهي ثابت عنه - ﷺ -، وقد قال: \"وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه\" وقال جل وعلا: ﴿مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.\nوقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف، وفي المقبرة، وإلى القبر، وفي الحمام.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}