{"id":"98471","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 216)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":216,"display_text":"عن شيء فاجتنبوه\" وقال جل وعلا: ﴿مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.\nوقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف، وفي المقبرة، وإلى القبر، وفي الحمام.\nوأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي - ﷺ - أيضًا النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة ﵁: أن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: \"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ\" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: \"نعم توضأ من لحوم الإبل\". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: \"نعم\" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: \"لا\" هذا لفظ مسلم في صحيحه.\nوأخرج الإمام أحمد، والترمذي وصححه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلوا في\nمرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل\".\nوأخرج النسائي، والبيهقي، وابن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل ﵁ أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.\nوقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}