{"id":"98478","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 221)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":221,"display_text":"لذلك وجه.\nقال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - كان يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. اه كلام ابن حجر.\nوما يقوله أبو داود ﵀ من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى.\nأما الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله الحرام فدليل النهي عنها هو ما تقدم من حديث زيد ابن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر عنه - ﷺ -، وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام.\nوأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة، فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة ﵃.\nقال العلامة الشوكاني ﵀ في نيل الأوطار: وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ \"نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش \" أخرجه ابن عدي. قال العراقي: ولم يصح إسناده.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}