{"id":"98479","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 221)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":221,"display_text":"ر: وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ \"نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش \" أخرجه ابن عدي. قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش.\nوعن علي قال: لا يصلي تجاه حش. وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء. . فذكر منها الحش.\nوفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني.\nوالمراد بالحش -بضم الحاء وفتحها- بيت الخلاء.\nوأما الصلاة في الكنيسة والبيعة -والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى- فقد كرهها جماعة من أهل العلم.\nقال النووي في شرح المهذَّب: حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومالك ﵃.\nقال الشوكاني: وقد رويت الكراهة أيضًا عن الحسن.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر، وابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}