{"id":"98480","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 222)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":222,"display_text":"أيضًا عن الحسن.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر، وابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة. ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري ﵀ في صحيحه قال: (باب الصلاة في البيعة) وقال عمر ﵁: \"إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور\". وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.\nوقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر، والأثر الذي علق عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات اه.\nومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده.\nورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم، منهم أبو موسى، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي،\nوعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والنخعي والأوزاعي، وغيرهم.\nوقال العلامة الشوكاني ﵀: ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}