{"id":"98484","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 224)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":224,"display_text":"ذي قدمنا عنه (باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير هل تفسد صلاته) إلخ.\nوقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في\nانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر. والعلم عند الله تعالى.\nوأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب، وأمرهم بإحياء ما صوروا، وكون الملائكة لا تدخل محلًا فيه صورة أو كلب، فكله معروف ثابت عن رسول الله - ﷺ -.\nوأما الصلاة في المكان المغصوب فإِنّها لا تجوز بإجماع المسلمين؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى.\nوذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه آثم بغصبه، مطيع بصلاته كالمصلي بحرير.\nوذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه، والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدنا بها.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}