{"id":"98489","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:80 (jilid 3 hlm. 227)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":80,"ayah_end":80,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":227,"display_text":"لصلاة إلى النائم خشية أن يبدر منه ما يلهي المصلي عن صلاته.\nوظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن\nمن ذلك- انتهى كلام ابن حجر في (فتح الباري).\nقال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أنه لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر، كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر من خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسه، وكتعليل كراهية الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}