{"id":"98600","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 281)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":281,"display_text":"الطير ودواب الماء أجناس، يجوز التفاضل فيها رواية واحدة، وإنما في اللحم روايتان.\nإحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا.\nالثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني بتصرف يسير، بحذف مالا حاجة له، فهذه مذاهب الأربعة في هذه المسألة.\nقال مقيده -عفا الله عنه وغفر له-: اختلاف العلماء في هذه\nالمسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرع، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت ﵁: أن النبي - ﷺ - قال: \"فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\" فعلم أن اختلاف الصنفين مناط جواز التفاضل، واتحادهما مناط منع التفاضل، واختلاف العلماء في تحقيق هذا المناط، فبعضهم يقول: اللحم جنس واحد يعبر عنه باسم واحد، فمناط تحريم التفاضل موجود فيه، وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه. وهذا مذهب أكثر العلماء؛ منهم مالك، والشافعي وأحمد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}