{"id":"98603","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 283)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":283,"display_text":"ن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، عن النبي - ﷺ -. قال ابن عبد البر: هذا أحسن أسانيده، وروي عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى أن يباع حي بميت\" ذكره الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس: \"أن جزورًا نحرت فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.\nقال الشافعي: لا أعلم مخالفًا لأبي بكر في ذلك.\nوقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز؛ كبيع السمسم بالشيرج اه.\nوقال صاحب المهذب: ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه، لما روى سعيد بن المسيب ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يباع حي بميت\" وروى ابن عباس ﵄: أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر ﵁؛ فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بها لحمًا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا\" ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله، فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم اه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}