{"id":"98611","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 287)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":287,"display_text":"، فلا يحرم عليهم شيء\nمنه، وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب والحرير.\nوقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلًا، ولا أعلم للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه الرجال بالنساء، كالعكس. قال البخاري في صحيحه: \"باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال\": حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: \"لعن رسول الله - ﷺ - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال\" فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام، لأن النبي - ﷺ - لا يلعن أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة، ولاشك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء.\nفإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث، وما جرى مجراه من الأحاديث من وجهين:\nالأول: أَنَّ الآية نص متواتر، والحديث المذكور خبر آحاد، والمتواتر مقدم على الآحاد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}