{"id":"98617","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 291)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":291,"display_text":"ع المنهي عنها، وقال في حديثه \"ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب\" وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة، والأحاديث فيه كثيرة.\nوأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة:\nمنها: حديث علي ﵁ أهديت للنبي - ﷺ - حلة سيراء، فبعث بها إلى فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: \"إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك\" متفق عليه وعن أنس بن مالك ﵁ أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - ﷺ - برد حلة سيراء. أخرجه البخاري، والنسائي، وأبو داود، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}