{"id":"98624","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 294)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":294,"display_text":"ن الفضة\" اه.\nوقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي: \"فصل\nفيما يحل ويحرم من الحلي\" فالذهبُ أَصله على التحريم في حق الرجال، وعلى الإباحة للنساء ... إلى أن قال: وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها، وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي.\nوقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع.\nفقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك، إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها.\nوقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل من قال بهذا بأمرين:\nأحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}