{"id":"98627","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 296)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":296,"display_text":"وق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها\" هذا لفظ أبي داود.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط، بل معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساء، وأن النبي - ﷺ - نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب، وقال لهم: \"العبوا بالفضة\" أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم، ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء.\nوالدليل على هذا الذي ذكرنا أمور:","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}