{"id":"98632","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 299)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":299,"display_text":"ا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة؛ فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته! قال رسول الله - ﷺ -: \"الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\".\nفقول النبي - ﷺ - في هذا الحديث الصحيح: \"الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\" يدخل في عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم لبسها بلا خلاف، وما شمله عموم نص ظاهر من الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص؛ كما تقرر في علم الأصول.\nفإن قيل: الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس الفضة؟\nفالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب، لاسيما أن النبي - ﷺ - ذكر في الحديث مالا يحتمل غير اللبس كالحرير والديباج.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}