{"id":"98634","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 300)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":300,"display_text":"يلى قال: خرجنا مع حذيفة، وذكر النبي - ﷺ - قال: \"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\" انتهى.\nفدل هذا التفصيل -الذي هو النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي عن لبس الحرير والديباج- على أن ذلك هو المراد بما في الرواية الأولى، وإذن فلا حجة في الحديث على منع لبس الفضة؛ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في آنيتها، لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد.\nفالجواب من ثلاثة أوجه:\nالأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس\nمعًا، والروايات المقتصرة على الشرب في آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: \"أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه\" وهو الحق كما بيناه في غير هذا الموضع. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفًا على ما لا يخصص به العموم على الصحيح:\nوذكر ما وافقه من مفرد ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}