{"id":"98635","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:14 (jilid 3 hlm. 301)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":14,"ayah_end":14,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":301,"display_text":"ا يخصصه\" وهو الحق كما بيناه في غير هذا الموضع. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفًا على ما لا يخصص به العموم على الصحيح:\nوذكر ما وافقه من مفرد ... ومذهب الراوي على المعتمد\nالوجه الثاني: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي - ﷺ - لكان الذهب لا يحرم لبسه، وإنما يحرم الشرب في آنيته فقط، كما زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها التفصيل المذكور \"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة\" فظاهرها عدم الفرق بين الذهب والفضة، ولبس الذهب حرام إجماعًا على الرجال.\nالوجه الثالث: وهو أقواها، ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم أن يعدل عنه لظهور وجهه، وهو: أن هذه الأربعة المذكورة في هذا الحديث -التي هي: الذهب، والفضة، والحرير، والديباج- صرح النبي - ﷺ - أنها للكفار في الدنيا، وللمسلمين في الآخرة، فدل ذلك على أن من استمتع بها في الدنيا لم يستمتع بها في الآخرة، وقد صرح جل وعلا في كتابه العزيز بأن أهل الجنة يتمتعون بالذهب والفضة من جهتين:\nإحداهما: الشرب في آنيتهما.\nوالثانية: التحلي بهما.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}