{"id":"98771","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:66 (jilid 3 hlm. 359)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":66,"ayah_end":66,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":359,"display_text":"ن عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة ﵃. كما نقله النووي في (شرح المهذب) وغيره.\nالقول الثاني: أنه نجس، ولابد في طهارته من الماء سواء كان يابسًا أو رطبًا؛ وهذا هو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي.\nالقول الثالث: أنه نجس، ورطبه لابد له من الماء، ويابسه لا يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة.\nواختار الشوكاني في \"نيل الأوطار\": أنه نجس، وأن إزالته لا تتوقف على الماء مطلقًا.\nأما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس معًا، ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع منه؛ لأنه دليل آخر عاضد للنص، ولا مانع من تعاضد الأدلة.\nأما النص فهو ما ثبت عن عائشة ﵂ قالت: \"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ، ثم يذهب فيصلي فيه\". أخرجه مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}