{"id":"98779","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:66 (jilid 3 hlm. 364)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":66,"ayah_end":66,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":364,"display_text":"حتجاج القائلين بنجاسته، بأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء، فلا ملازمة بين الغسل والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب البدن أو الثوب. قالوا: ولم يثبت نقل بالأمر بغسله، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز.\nقال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحه، رواه ابن الجارود في المنتقي عن محسن بن يحيى، عن أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بحته -\nإلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له.\nوأجابوا عن قول عائشة: \"إنما يجزئك أن تغسل مكانه\" لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}