{"id":"98796","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:67 (jilid 3 hlm. 373)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":67,"ayah_end":67,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":373,"display_text":"ب، والعنب والزبيب، والعصير ونحو ذلك.\nتنبيه آخر\nاعلم: أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته، وهذا مما لا شك فيه.\nفمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه مسكر، والنبي ﷺ يقول: \"كل مسكر حرام\" وقد ثبت عنه في الصحيح ﷺ أنه قال: \"كل مسكر خمر، وكل\nخمر حرام\" ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث، فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه.\nقلنا: صرح ﷺ بأن \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\" وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام\" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\" رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني وصححه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}