{"id":"98800","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:67 (jilid 3 hlm. 375)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":67,"ayah_end":67,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":375,"display_text":"تنبذه لرسول الله ﷺ. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل، أوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم.\nوروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه. ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ -إلى أن قال: وعلى الجملة، فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. والله أعلم.\nوقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي. انتهى محل الغرض من (فتح الباري) بحذف ما لا حاجة إليه.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: تحريم قليل النبيذ الذي يسكر كثيره لا شك فيه، لما رأيت من تصريح النبي ﷺ بأن \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\".\nواعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع الإسكار لا يصح؛ لأن النبي ﷺ صرح بأن \"كل مسكر حرام\" والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم الأصل، كما أشار له في مراقي السعود بقوله:\nوحيثما يندرج الحكمان ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}