{"id":"98918","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:101 (jilid 3 hlm. 432)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":432,"display_text":"جماع لا ينعقد إلا بعد وفاته ﷺ؛ لأنه ما دام حيًا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره ﷺ، ولا حجة معه في قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد، ولذا لابد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته ﷺ، كما قال صاحب المراقي في تعريف الإجماع:\nوهو الاتفاق من مجتهدي ... الأمة من بعد وفاة أحمد\nوبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع، ولا تشريع البتة بعد وفاته ﷺ، وإلي كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما - أشار في مراقي السعود أيضًا بقوله في النسخ:\nفلم يكن بالعقل أو مجرد ... الإجماع بل ينمي إلى المستند\nوقوله: \"بل ينمي إلى المستند\" يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصًا منسوخ بالإجماع، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع، لا بنفس الإجماع، لما ذكرنا من منع النسخ به شرعًا. وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق، وإليه أشار في المراقي بقوله:\nومنع نسخ النص بالقياس ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}