{"id":"98934","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:101 (jilid 3 hlm. 440)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":440,"display_text":"َيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء، بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة، كما هو معروف. وقد أشار إلى هذه المسألة في مراقي السعود بقوله:\nوالنسخ من قبل وقوع الفعل ... جاء وقوعًا في صحيح النقل\nالمسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخًا، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ﵀، بل\nالزيادة على النص قسمان:\nقسم مخالف للنص المذكور قبله، وهذه الزيادة تكون نسخًا على التحقيق، كزيادة تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع مثلًا، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾ الآية؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضي الحصر بالنفي والإثبات في قوله: ﴿لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾ الآية - صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، فكون زيادة تحريمها نسخًا أمر ظاهر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}