{"id":"98935","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 16:101 (jilid 3 hlm. 441)","surah_number":16,"surah_name":"An-Nahl","ayah_start":101,"ayah_end":101,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":441,"display_text":"إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾ الآية - صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، فكون زيادة تحريمها نسخًا أمر ظاهر.\nوقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، وهذا لا يكون نسخًا، بل بيان حكم شيء كان مسكوتًا عنه، كتغريب الزاني البكر، وكالحكم بالشاهد، واليمين في الأموال، فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه، فزاد النبي حكمًا كان مسكوتًا عنه، وهو التغريب، كما أن القرآن في الثاني فيه: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ الآية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين، فزاد النبي ﷺ حكمًا كان مسكوتًا عنه، وإلي هذا أشار في مراقي السعود بقوله:\nوليس نسخًا كل ما أفادا ... فيما رسا بالنص إلا ازديادا\nوقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الآية.\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}