{"id":"99083","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:9 (jilid 3 hlm. 510)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":9,"ayah_end":9,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":510,"display_text":"ام له بغير المال، فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة، كالعضو الفاسد الذي يجر الداء بسائر البدن، فإنه يزال بالكلية، إبقاء على البدن، وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة.\nقال البخاري في صحيحه: \"باب: الحدود كفارة\" حدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كنا عند النبي ﷺ في مجلس، فقال: \"بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تزنوا -وقرأ هذه الآية كلها- فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه\" اهـ هذا لفظ البخاري في صحيحه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}