{"id":"99087","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:9 (jilid 3 hlm. 512)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":9,"ayah_end":9,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":512,"display_text":"مرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي ﷺ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب ﵁. وقطع النبي ﷺ يدها وقع في غزوة الفتح، وأما سرقة أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة، وقطع النبي ﷺ يدها ففي حجة الوداع، بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين.\nفإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهما، وأصحاب السنن وغيرهم من حديث ابن عمر ﵄: أن النبي ﷺ -\nقطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة دراهم.\nوأخرج الشيخان في صحيحهما، وأصحاب السنن غير ابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة ﵂: أن النبي ﷺ \"كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا\" والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية، ودية الذهب ألف دينار؟ فتكون دية اليد خمسمائة دينار، فكيف تؤخذ في مقابلة ربع الدينار؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}