{"id":"99091","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:9 (jilid 3 hlm. 514)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":9,"ayah_end":9,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":514,"display_text":"الها قطعت في ربع دينار\nفأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:\nصيانة العضو أغلاها وأرخصها ... حماية المال فافهم حكمة الباري\nوشرح ذلك: أن الدية لو ... كانت ربع دينار لكثرت الجنايات\nعلى الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين.\nوقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكري القياس، فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى، فإن الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقة، فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي.\nوجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}