{"id":"99093","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:9 (jilid 3 hlm. 515)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":9,"ayah_end":9,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":515,"display_text":"اهر غالبًا توجد البينة عليه بخلاف السرقة، فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد، فيعسر الإنصاف منه، فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى.\nومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى.\nأما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله تعالى: \"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا\nمن الله والله عزيز حكيم\".\nوقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم، فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ .. ﴾ الآية، وقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ..","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}