{"id":"99219","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:15 (jilid 3 hlm. 568)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":15,"ayah_end":15,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":568,"display_text":"كم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بـ\"النقض\" تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام؛ أي: قصره على بعض أفراده بدليل. والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة، أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقوال في ذلك صاحب \"مراقى السعود\" بقوله في مبحث القوادح:\nمنها وجود الوصف دون الحكم ... سماه بالنقض وعاة العلم\nوالأكثرون عندهم لا يقدح ... بل هو تخصيص وذا مصحح\nوقد روي عن مالك تخصيص ... إن يك الاستنباط لا التنصيص\nوعكس هذا قد رآه البعض ... ومنتقى ذي الاختصار النقض\nإن لم تكن منصوصة بظاهر ... وليس فيما استنبطت بضائر\nإن جا لفقد الشرط أو لما منع ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}