{"id":"99220","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:15 (jilid 3 hlm. 568)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":15,"ayah_end":15,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":568,"display_text":"نباط لا التنصيص\nوعكس هذا قد رآه البعض ... ومنتقى ذي الاختصار النقض\nإن لم تكن منصوصة بظاهر ... وليس فيما استنبطت بضائر\nإن جا لفقد الشرط أو لما منع ... والوفق في مثل العرايا قد وقع\nفقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو تخصيص، أو إبطال للعلة، مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة.\nواختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطال لها، فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعًا.\nفإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم = فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثيرها مانع، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}