{"id":"99276","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 595)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":595,"display_text":"ُتِلَ مَظْلُومًا﴾ أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح، وبغير محدد كرضخ الرألس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص. وهذا قول جمهور العلماء، منهم مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين.\nوقال النووي في \"شرح مسلم\": هو مذهب جماهير العلماء.\nوخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة، سواء كان من حديد، أو حجر، أو خشب، أو فيما كان معروفًا بقتل الناس\nكالمنجنيق، والإلقاء في النار.\nواحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه بأدلة:\nالأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك.\nالثاني: حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان، وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فرضخ رأسها بالحجارة، فاعترف بذلك فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين، رض رأسه بهما.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}