{"id":"99284","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 600)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":600,"display_text":"بو يوسف، ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة في المغني.\nوخالف في ذلك أبو حنيفة، والحسن، والشعبي، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس ﵏ فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل. واحتج لهم بأدلة:\nمنها: أن القصاص يشترط له العمد، والعمد من أفعال القلوب، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه، فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد، علم أنه عامد قتله، وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل، لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيئول إلى شبه العمد.\nومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁ قال: \"قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها\".\nوفي رواية \"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها\".\nقالوا: فهذا حديث متفق عليه، يدل على عدم القصاص في","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}