{"id":"99288","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 602)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":602,"display_text":"الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالًا عادة كما يموت المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل.\nوأجابوا عما ثبت من قضاء النبي ﷺ على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية = من ثلاثة أوجه:\nالأول: أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه = من كونه ﷺ قضى فيها بالقصاص لا بالدية.\nالثاني: ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال: وهذا\nمحمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}