{"id":"99289","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 602)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":602,"display_text":"وغيره قال: وهذا\nمحمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني. وهذا مذهب الشافعي والجماهير اهـ كلام النووي ﵀.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا الجواب غير وجيه عندي؛ لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود فسطاط، وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبًا بعيد.\nالثالث: هو ما ذكره ابن حجر في \"فتح الباري\" من أن مثل هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرى، قال ما نصه:\nوأجاب من قاله به -يعني القصاص في القتل بالمثقل- بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر، بحيث يقتل بعضه غالبًا، ولا يقتل بعضه غالبًا، وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبًا.\nوفي هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}