{"id":"99290","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 603)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":603,"display_text":"لجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى كلام ابن حجر بلفظه.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة لضرتها خطأ في القتل، شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل بما لا يقتل غالبًا = تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه ﷺ جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين.\nوأجابوا عن حديث \"لا قود إلا بحديدة\" بأنه لم يثبت.\nقال البيهقي في \"السنن الكبرى\" بعد أن ساق طرقه عن النعمان بن بشير، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وعلي ﵃ ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد، معلى بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اهـ.\nوقال ابن حجر \"في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو عصا\" ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث \"لا قود إلا بالسيف\" وهو حديث ضعيف أخرجه البزار، وابن عدي من حديث أبي بكرة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}