{"id":"99291","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 604)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":604,"display_text":"تح الباري في باب إذا قتل بحجر أو عصا\" ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث \"لا قود إلا بالسيف\" وهو حديث ضعيف أخرجه البزار، وابن عدي من حديث أبي بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة. وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في: أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه.\nواحتجوا أيضًا بالنهي عن المثلة، وهو صحيح، ولكنه محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعًا بين الدليلين. انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه.\nوقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في \"نيل الأوطار\" ما نصه: وذهبت العترة والكوفيون، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه: إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف.\nواستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه، والبزار، والطحاوي، والطبراني، والبيهقي، بألفاظ مختلفة منها \"لا قود إلا بالسيف\" وأخرجه ابن ماجه أيضًا، والبزار، والبيهقي، من حديث","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}