{"id":"99296","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 606)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":606,"display_text":"ة تسقط بالعفو المطلق، وعلى أن الواجب أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية فهي لازمة، ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف المذكور روايتان عن الشافعي، وأحمد رحمهما الله.\nواحتج من قال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي المقتول بقوله ﷺ: \"من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وأما أن يقتل\" أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة ﵁؛ لكن لفظ الترمذي:\n\"إما أن يقتل وإما أن يعفو\" ومعنى \"يفدى\" في بعض الروايات، \"ويودي\" في بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الدية. وقوله: \"يقتل\" بالبناء للفاعل، أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه نص في محل النزاع، مصرح بأن ولي المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}