{"id":"99298","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 607)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":607,"display_text":"ى أنه بمجرد العفو تلزم الدية، وهو دليل قرآني قوي أيضًا.\nواحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا؛ كمالك وأبي حنيفة رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي. وهو أن الحجة لهم حديث أنس في قصة الربيع عمته فقال النبي ﷺ: \"كتاب الله القصاص\" فإنه حكم بالقصاص ولم يخير، ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي ﷺ؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهما، فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: \"فهو بخير النظرين\" أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية اهـ.\nوتعقب ابن حجر في \"فتح الباري\" احتجاج الطحاوي هذا بما نصه: وتعقب بأن قوله ﷺ: \"كتاب الله القصاص\" إنما وقع عند\nطلب أولياء المجني عليه في العمد القود؛ فاعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليه إذا طلب القود أجيب إليه، وليس فيما ادعاه من تأخير البيان.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}