{"id":"99329","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 625)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":625,"display_text":"وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق.\nوعن مالك في الموطأ أيضًا: أنه سمع أن الدية تقطع في\nثلاث سنين أو أربع سنين.\nقال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلى في ذلك.\nقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب.\nفروع تتعلق بهذه المسألة\nالأول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين، يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين الثلاث.\nقال ابن قدامة في \"المغني\": ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين؛ فإن عمر وعليًا ﵄ جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفًا؛ فاتبعهم على ذلك أهل العلم اهـ.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: ومثل هذا يسمى إجماعًا سكوتيًا، وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول، وأشار إلى ذلك صاحب \"مراقي السعود\" مع بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله:\nوجعل من سكت مثل من أقر ... فيه خلاف بينهم قد اشتهر\nفالاحتجاج بالسكوتي نما ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}