{"id":"99330","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 626)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":626,"display_text":"ذلك صاحب \"مراقي السعود\" مع بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله:\nوجعل من سكت مثل من أقر ... فيه خلاف بينهم قد اشتهر\nفالاحتجاج بالسكوتي نما ... تفريعه عليه من تقدما\nوهو بفقد السخط والضد حرى ... مع مضى مهلة للنظر\nوتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم.\nالفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة، أو لا؟\nفمذهب أبي حنيفة، ومشهور مذهب مالك: أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة.\nوذهب الإمام أحمد، والشافعي إلى أَنّه لا يلزمه من الدية شيء، لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي ﷺ \"قضى بالدية على عاقلة المرأة\" وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة.\nوحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليه، وهم معينون له؛ فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته.\nالفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل عن الجاني دية الخطأ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}