{"id":"99351","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 639)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":639,"display_text":"ما رواه مالك في الموطإ، عن يحيى ابن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن رجلًا من بني مدلج يقال له: \"قتادة\" حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فَنُزِيَ في جرحه فمات .. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وقال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله ﷺ قال: \"ليس لقاتل شيء\".\nالفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر ما خلفه من تركته.\nومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ قال: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية\nزوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}