{"id":"99360","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 644)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":644,"display_text":"الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾، وقوله: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ... ﴾ الآية.\nوالدليلُ على شمول الولي في الآية للوارثات من النساء ولو بالزوجية = الحديث الوارد بذلك.\nقال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد، عن الأوزاعي أنه سمع حصنًا، أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة\".\nقال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيدة في قوله: \"ينحجزوا\" يكفوا عن القود.\nوقال النسائي ﵀ في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي قال: حدثني حصن قال: حدثني أبو سلمة (ح).\nوأنبأنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: \"وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كان امرأة\" اهـ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}