{"id":"99383","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 657)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":657,"display_text":"مسلم\nوغيره: أن رسول الله ﷺ قال في قتل عبد الله بن سهل الأنصاري بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: \"يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته .. \" الحديث. فقوله ﷺ في هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره \"فيدفع برمته\" معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة.\nومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي ﷺ فيه: \"أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته\" صريح أيضًا في القود بالقسامة.\nوادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية = بعيد جدًا كما ترى.\nومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل المذكور: أن رسول الله ﷺ قال لأولياء المقتول: \"تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم .. \" الحديث.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}