{"id":"99389","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 661)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":661,"display_text":".\nويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة - انتهى كلام البيهقي ﵀. هذه هي أدلة من أوجب القود بالقسامة.\nوأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية - فمنها ما ثبت في بعض روايات حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: أن النبي ﷺ قال: \"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب\".\nقال النووي في شرح مسلم: معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم، فإما أن يدوا صاحبكم -أي: يدفعوا إليكم ديته- وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا، فينتقض عهدهم، ويصيرون حربًا لنا.\nوفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص اهـ كلام النووي، ﵀.\nومنها ما ثبت في بعض روايات الحديث المذكور في صحيح البخاري وغيره: أن النبي ﷺ قال: \"أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم\" قالوا: هذه الرواية الثابتة في صحيح البخاري\nصريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}