{"id":"99410","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 17:33 (jilid 3 hlm. 673)","surah_number":17,"surah_name":"Al-Isra","ayah_start":33,"ayah_end":33,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":673,"display_text":"وقد تقرر في الأصول \"أن المعتبر في الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن\" وعقده صاحب مراقي السعود بقوله في شروط الراوي:\nبغالب الظن يدور المعتبر ... فاعتبر الإسلام كل من غير - الخ\nفروع تتعلق بهذه المسألة\nالفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة، وإنما يحلف فيها الرجال، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، والثوري والأوزاعي، وربيعة والليث، وافقهم مالك في قسامة العمد، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الخطأ خاصة، وأما الصبي\nفلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة.\nوقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان أو أنثى، عمدًا كان أو خطأ.\nواحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلًا منكم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}